الشهيد الثاني

546

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

القاتل الموصلي حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين « فإن كان ثَمَّ رجل يرثه بسهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية في ثلاث سنين . . . الحديث » « 1 » وفي « سلمة » ضعف « 2 » والأولويّة هنا ممنوعة ؛ لأ نّه حكم مخالف للأصل . والمشهور عدم دخولهم فيه ؛ لأصالة البراءة ، وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرّأ الزوج والولد « 3 » . « ومع عدم القرابة » الذي يُحكم بدخوله « فالمعتق » للجاني ، فإن لم يكن فعصابته « 4 » ثمّ معتق المعتق ثمّ عصابته « 5 » ثمّ معتق أبي المعتق ثمّ عصابته « 6 » كترتيب الميراث . ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا أو سفل على الخلاف « 7 » ولو تعدّد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث . « ثمّ » مع عدمهم أجمع فعلى « ضامن الجريرة » إن كان هناك ضامن « ثمّ » مع عدمه أو فقره فالضامن « الإمام » من بيت المال . « ولا تعقل العاقلة عمداً » محضاً ولا شبيهاً به ، وإنّما تعقل الخطأ المحض . « و » كذا « لا » تعقل « بهيمة » إذا جنت على إنسان « 8 » وإن كانت جنايتها مضمونة على المالك على تقدير تفريطه . وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة ، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال . « ولا جناية العبد » بمعنى أنّ العبد لو قتل إنساناً خطأً أو جنى عليه

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 300 - 301 ، الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) فإنّ سلمة بن كهيل بتريّ مذموم ، راجع المسالك 15 : 510 . ( 3 ) المستدرك 18 : 419 ، الباب 10 من أبواب العاقلة ، الحديث 4 . ( 4 ) في سوى ( ع ) : عصباته . ( 5 ) في سوى ( ع ) : عصباته . ( 6 ) في سوى ( ع ) : عصباته . ( 7 ) الخلاف المتقدّم في العمودين . ( 8 ) في ( ع ) : الإنسان .